Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54636/2023 بتاريخ 23/06/2023 : الاتفاق الاجتماعي الذي يرتب التزاما على المؤجر بإرجاع مبالغ مقتطعة من الأجر يجعل النزاع شغليا فرديا ويخرج به عن الاختصاص الجبائي

J P 54636/2023/202323 juin 2023

Principe juridique

  1. متى كان أساس المطالبة هو تنفيذ التزام تعاقدي أو اتفاق اجتماعي تحمل به المؤجر إرجاع مبالغ اقتطعت من الأجر، فإن النزاع يكتسي صبغة شغلية بين طرفي العلاقة الشغلية ولا يعد نزاعا جبائيا بين المطالب بالأداء والدولة.
  2. لا تقوم صبغة النزاع الشغلي الجماعي إلا إذا انصبت الخصومة على مصلحة جماعية تستوجب التفاوض، أما مطالبة كل أجير باسترجاع مبالغ تخصه التزم المؤجر بإرجاعها فتعد نزاعا شغليا فرديا يندرج ضمن اختصاص دوائر الشغل.
  3. لا يترتب عن طلب إدخال الإدارة الجبائية وجاهة قانونية إذا كان الفصل في النزاع متعلقا بالتزام المؤجر بالإرجاع بصرف النظر عن كيفية تسوية هذا الأخير لوضعيته الجبائية مع الدولة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.