Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77838 بتاريخ 07/05/2025 : تبني محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي لا يعفيها من واجب التعليل الكافي المتضمن مناقشة الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- لا يكون تعليل القرار الاستئنافي مستوفيا لمقتضيات الفصل 123 ممن مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا اقتصر على عبارة عامة بتأييد الحكم الابتدائي دون بيان الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها محكمة الدرجة الثانية ودون مناقشة الدفوع والوثائق الجوهرية المثارة لديها.
- إن سلطة محكمة الاستئناف في تبني أسباب الحكم الابتدائي لا تمتد إلى إعفائها من واجبها في الرد على المطاعن المحددة التي أثيرت ضد ذلك الحكم، إذ يترتب عن إغفالها بحث هذه المطاعن قصور في التعليل يعيق رقابة محكمة التعقيب ويستوجب النقض.
- يعد إغفال المحكمة التعرض لطلب إجرائي جوهري أو لدفع من شأنه التأثير في مآل النزاع هضما لحقوق الدفاع يوجب نقض القرار متى كان من غير الممكن استظهار وجه القضاء دون تلك المناقشة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 ممن مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 168 بمجلة الإجراءات الجزائية-الفصول 428-429 و 434 من م ا ع-الفصول 246-247-268-273-548-682 683 من م اع-الفصل 9 من الوعد بالبيع-الفصلين 242 و 522 م ا ع-الفصل 10 من الوعد بالبيع-الفصل 269-الفصل 278 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.