Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77971 بتاريخ 07/10/2025 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الدعوى وخضوعها لنظام قانوني مغاير

قرار تعقيبي عدد 77971 بتاريخ 07/10/2025 : انتفاء حجية اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الدعوى

J P 77971/20257 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لوقائع النزاع وأدلته واستخلاص النتائج القانونية منها يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
  2. تنصيف المسؤولية لا ينحصر في فرضية عدم توفر الأدلة وثبوت كيفية وقوع الحادث، بل يتحقق أيضا في الصور الأخرى التي يضمنها جدول تحديد المسؤوليات المرفق بالفصل 123 م ت كلما انطبقت شروط إحدى تلك الصور.
  3. لا تقوم قرينة اتصال القضاء المقررة بالفصل 481 م ا ع إلا باتحاد الأطراف والسبب والموضوع، ويترتب عن اختلاف موضوع الدعويين انتفاء الحجية ولو صدر حكم بات في إحدى الدعويين.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 123 م ت-الفصل 481 م ا ع-القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.