Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73704 بتاريخ 30/06/2020 : بطلان الحكم عند عدم عرض القضايا المتعلقة بعديمي الأهلية أو المفقودين على النيابة العمومية

J P 73704/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. تقديم القضايا المدنية المتعلقة بعديمي الأهلية أو المفقودين إلى ممثل النيابة العمومية للاطلاع وإبداء الملاحظات إجراء وجوبي نص عليه الفصل 251 من م م م ت.
  2. وجوبية إجراء عرض القضايا المتعلقة بعديمي الأهلية أو المفقودين على النيابة العمومية تفيد اتصاله بالنظام العام باعتباره من الإجراءات الأساسية.
  3. عدم احترام إجراء العرض الوجوبي على النيابة العمومية في القضايا المتعلقة بعديمي الأهلية أو المفقودين يرتب بطلان الحكم عملا بأحكام الفصل 14 من نفس المجلة ويوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.