Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2011/67024 بتاريخ 14/02/2013 : رفض الوارث للتركة يرفع عنه الالتزام بديون المورث
Principe juridique
- الأصل أن الالتزامات تمتد إلى ورثة المدين في حدود ما آل إليهم من الإرث وعلى نسبة مناباتهم، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا من امتنع عن قبول الإرث.
- امتناع الوارث عن قبول الإرث يترتب عنه عدم إلزامه بشيء من ديون المورث، وينحصر حق الدائن في تتبع مخلف المدين دون ذمة الوارث.
- القول بأن الإعفاء من ديون المورث عند رفض التركة لا يثار إلا على مستوى التنفيذ تأويل غير سديد لمقتضى الفصل 241 مدني متى ثبت للمحكمة قيام الامتناع عن قبول الإرث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.