Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26032 بتاريخ 19/03/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يثبت تمام تبليغ مذكرة أسبابه للخصم طبق الإجراءات الجوهرية

J P 26032/202119 mars 2021

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم استكمال الطاعن داخل الأجل القانوني للوثائق الإجرائية التي يفرضها القانون لإثبات تبليغ مذكرة أسباب الطعن إلى خصمه، سقوط الطعن لكونها إجراءات أساسية متصلة بالنظام العام.
  2. إذا قررت المحكمة سقوط الطعن شكلا تجاه أحد الخصوم لخرق إجراءات التبليغ الجوهرية، انتفت موجب مناقشة المطاعن المثارة في مواجهته ولو تعلقت بجوهر النزاع.
  3. تقتصر مراقبة محكمة التعقيب على المطاعن الموجهة ضد الخصم الذي قبل الطعن شكلا في مواجهته، ولا يمتد نظرها إلى مطاعن ترمي إلى منازعة موضوعية لا صلة لها بالخصم المعني بالطعن المقبول شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.