Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24669 بتاريخ 07/05/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال تبليغ مستنداته وفق الشكل الإجرائي الجوهرِي

J P 24669/20217 mai 2021

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن تقديم الوثائق والإجراءات التي يفرضها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. عندما يقتضي شكل التبليغ توجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، فإن الاقتصار على ما يفيد إيداع المراسلة دون الإدلاء بعلامة البلوغ لا يحقق تبليغا قانونيا صحيحا لمستندات الطعن.
  3. عدم مراعاة الإجراءات الأساسية المتعلقة بتبليغ مستندات الطعن للخصم يُعدّ مخالفة لمقتضيات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويترتب عنه رفض المطلب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.