Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28226.2020 بتاريخ 01/12/2021 : سقوط حق الرجوع في الهبة عند تعلق حقوق الغير بالمناب
قرار تعقيبي عدد 28226.2020 بتاريخ 01/12/2021 : سقوط حق الواهب في الرجوع في الهبة إذا تعلق بها حق مكتسب للغير
Principe juridique
- يمتنع قانونا الرجوع في الهبة في حدود النصيب الذي انتقلت بشأنه الملكية إلى الغير بمقتضى تصرف ناقل للملكية ترتبت عنه حقوق مكتسبة، لأن تعلق حق الغير يشكل مانعا من موانع الرجوع.
- إذا ثبت تعلق حقوق الغير بالهبة فإن الرجوع لا يتأتى إلا في حدود الأنصبة التي لم تتعلق بها تلك الحقوق، ويقتصر أثره على الجزء غير المثقل بحق مكتسب للغير دون سواه.
- يعد التعليل مستساغا قانونا متى بنى القاضي قضاءه على معيار مانع الرجوع المتمثل في تعلق حق مكتسب للغير، ورتب عليه النتيجة القانونية المانعة للرجوع في القدر الذي شمله ذلك الحق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.