Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66817.2011 بتاريخ 03/01/2012 : زوال صفة التقاضي عن الشركة المفلسة يوجب رفع الدعوى من أمين الفلسة

J P 66817.2011/20123 janvier 2012

Principe juridique

  1. يترتب عن حكم التفليس زوال صفة التقاضي عن الشركة المفلسة ويحل محلها أمين الفلسة باعتبار أن إجراءات الفلسة إجراءات جماعية تتعلق بحقوق الدائنين والمتعاملين معها.
  2. تعلّق الصفة في التقاضي بالنظام العام الإجرائي يخول للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ويستوجب التصريح برد الطعن إذا رفع من غير ذي صفة بعد زوالها قانونا.
  3. لا يمكن للمتسوغ التمسك بحق كراء سابق تجاه المبتت له إذا تم البيع الجبري بموجب التبتيت وفق كراس شروط لم يتضمن شرط الكراء وكان بإمكان المعني الاعتراض والاحتراز أثناء إجراءات الإشهار والتعليق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.