الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب ع2018/66480دد القضيـــة تاريخـــه :17-02-2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06/08/2018 مضمن تحت عدد 139 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** قاطن ب***** ***** ***** ***** .
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66480 بتاريخ 17/02/2020 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
قرار تعقيبي عدد 66480 بتاريخ 17/02/2020 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لانبنائه على لائحة في حكم العدم.
- في صورة قبول الطعن ينعقد لمحكمة التعقيب الاختصاص في إبطال الحكم المطعون فيه متى ثبت إخلاله بموجب شكلي جوهري من موجبات تحرير الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.