Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66583 بتاريخ 23/10/2024 : امتناع صاحب المشروع عن تحرير محضر القبول الوقتي لا يصلح سببا للتفصي من خلاص الأشغال المنجزة متى ثبت إعلامه بإنجازها

J P 66583/202423 octobre 2024

Principe juridique

  1. للمحكمة سلطة تقديرية في بحث الدلائل والمؤيدات واستخلاص ما تراه ثابتا منها ما دام تعليلها قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
  2. امتناع صاحب المشروع عن تحرير محضر القبول الوقتي للأشغال التي يحمّله العقد واجب تحريرها لا يمكن الاحتجاج به لرفض خلاص المستحقات متى ثبت إنجاز الأشغال وثبت إعلامه بها.
  3. لا يعد الحكم قاصرا في التعليل لمجرد عدم الإجابة الصريحة عن كل دفع متى تضمّن التعليل القانوني ما يفيد الرد الضمني على الدفوعات غير الجوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.