Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66583 بتاريخ 23/10/2024 : امتناع صاحب المشروع عن تحرير محضر القبول الوقتي لا يصلح سببا للتفصي من خلاص الأشغال المنجزة متى ثبت إعلامه بإنجازها
Principe juridique
- للمحكمة سلطة تقديرية في بحث الدلائل والمؤيدات واستخلاص ما تراه ثابتا منها ما دام تعليلها قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
- امتناع صاحب المشروع عن تحرير محضر القبول الوقتي للأشغال التي يحمّله العقد واجب تحريرها لا يمكن الاحتجاج به لرفض خلاص المستحقات متى ثبت إنجاز الأشغال وثبت إعلامه بها.
- لا يعد الحكم قاصرا في التعليل لمجرد عدم الإجابة الصريحة عن كل دفع متى تضمّن التعليل القانوني ما يفيد الرد الضمني على الدفوعات غير الجوهرية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصلين 112 و123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 548 من م ا ع-الفصل 7.4 من عقد الصفقة-الفصل 4.7.1 من العقد-الفصل 420 من مجلة الإلتزاما والعقود-الفصل 4.3.1 من العقد-الفصل 246 من مجلة الإلتزامات والعقود-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 4.7 من عقد الصفقة-الفصل 3.5.3 من عقد الصفقة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.