Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58846 بتاريخ 15/01/2024 : لا يثبت إبرام التصرف في مرض الموت إلا باستظهار تلازم شروطه الجوهرية من أدلة ثابتة
قرار تعقيبي عدد 58846 بتاريخ 15/01/2024 : بطلان التصرف بدعوى مرض الموت لا يثبت إلا باستظهار شرط الخوف من الموت بتعليل مستمد من عناصر الملف
Principe juridique
- تقدير قيام مرض الموت مسألة موضوعية موكولة لاجتهاد قضاة الأصل، غير أن ذلك يبقى مشروطا بتعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بالملف ومؤسس على تشخيص المرض وطبيعته.
- مرض الموت بالمعنى القضائي لا يتحقق إلا بتلازم شروطه المتمثلة في غلبة الهلاك من المرض وتوليد شعور الخوف من الموت واتصال المرض بالوفاة قبل مضي سنة، ولا يكفي للاستدلال عليه مجرد خطورة المرض أو قصر المدة بين الإصابة والوفاة.
- يكون التعليل قاصرا إذا اكتفى الحكم بحيثية عامة لا تمكّن من مراقبة توفر شروط مرض الموت، دون التثبت من علم المتصرف بمرضه زمن التصرف ومدى تأثره به واستنباط ذلك من الشهادات الطبية وتصريحات الشهود على وجه دقيق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 و ما بعده من من م م م ت autres décisions
- الفصل 565 م ا ع autres décisions
- الفصل 355 م ا ع autres décisions
- الفصل 59 من م ا ع autres décisions
- الفصل 123 من م م ت autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 من القانون المؤرخ في 25 ماي 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.