Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58075.2010 بتاريخ 01/03/2012 : سقوط الطعن بالتعقيب برفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني

قرار تعقيبي عدد 58075.2010 بتاريخ 01/03/2012 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم

J P 58075.2010/20121 mars 2012

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا رُفع بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية متى لم ينص القانون على أجل آخر.
  2. يُحتسب أجل الطعن بالتعقيب ابتداء من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم لا من تاريخ رفع مطلب التعقيب أو من تاريخ الاطلاع على القرار.
  3. المسقطات وجوبية ويتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.