Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80325 بتاريخ 17/02/2020 : لا تُقضى القسمة القضائية إلا على حقوق ثابتة بعد التثبت من السند الناقل للملكية

J P 80325/202017 février 2020

Principe juridique

  1. لا يَسُوغ للمحكمة المصادقة على مشروع قسمة إذا لم تُثبت الحقوق العينية محل القسمة بسند واضح يبين سبب تملك كل متقاسم ونطاق حقه، لأن القسمة لا ترد إلا على حقوق ثابتة غير متنازع في أصلها.
  2. يُعدّ قصورا في التعليل اعتماد المحكمة على تقرير خبرة خالٍ من بيان السند المعتمد في إسناد مناب معيّن لأحد المتقاسمين، متى كان ذلك السند مؤثرا في تحديد الأنصبة الشرعية أو في أصل الملكية.
  3. يثبت تحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع عندما تُقيم المحكمة رفضها لإجراء اختبار تكميلي على مصادقة غير ثابتة صلب التقرير المعتمد أو جاءت على خلاف ما هو مضمن به، بما يحول دون التثبت من صحة المنابات ومطابقتها للحقوق القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.