الجمهــوريــة التونسية وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 36089 تاريخه :29/11/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 31/07/2021 تحت عدد 1658 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق شركة ***** في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ ***** الكائن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36089 بتاريخ 29/11/2021 : بطلان الحكم عند عدم استيفاء إمضاء لائحة نصه من القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- تراقب محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وتمارس رقابتها على حسن تطبيقه مع إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بالإجراءات الأساسية، ويتعين على المحكمة إثارته تلقائيا عند النظر في سلامة القرار المطعون فيه.
- عدم استيفاء لائحة نص الحكم لموجباتها الشكلية، وخاصة إمضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها وفق ما يقتضيه القانون، يجعل الحكم مشوبا بالبطلان لانبنائه على لائحة في حكم العدم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.