Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80043 بتاريخ 11/05/2025 : استحقاق رأس المال عن العجز بين 5% وأقل من 15% يقتضي اعتماد ثلاث مرات الجراية السنوية دون منهجية تخفيض عجز الجراية الدائمة

J P 80043/202511 mai 2025

Principe juridique

  1. يُميّز نظام التعويض عن حوادث الشغل بين رأس المال المقطوع والجراية الدورية بحسب نسبة العجز، فلا يجوز إسقاط منهجية احتساب الجراية الدائمة المقررة لحالات العجز المساوي أو المتجاوز لخمسة عشرة بالمائة على حالات العجز الواقعة بين خمسة بالمائة وأقل من خمسة عشرة بالمائة.
  2. تُفهم الإحالة الواردة بعبارة "التي تحتسب طبقا لأحكام الفقرة الموالية" على أنها إحالة جزئية تنصرف إلى كيفية احتساب "الجراية السنوية" بالرجوع إلى قواعد تحديد الأجر السنوي، دون أن تمتد إلى باقي آليات التخفيض والزيادة الخاصة باحتساب الجراية الدائمة.
  3. يُعدّ القرار قاصر البيان وضعيف الأساس إذا انتهى إلى مبلغ التعويض دون بيان المنهجية الحسابية المعتمدة على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القاعدة القانونية على عناصر الاحتساب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.