الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عدد القضيـــة70582 تاريخـــه :02/03/2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الأتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في13/12/2018 مضمن تحت عدد 41من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن :***** ***** ، قاطن ب***** ***** ***** ، محل مخابرته بمكتبه محاميه الاستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70582 بتاريخ 02/03/2020 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم المؤسس عليها.
- إذا تبين لمحكمة التعقيب أن الحكم المطعون فيه قائم على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية فلها التصريح بإبطال الحكم وإرجاع القضية لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.