Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66220 بتاريخ 24/04/2024 : قيام الشركة المتسوغة قانونا يوجب توجيه دعوى الخروج ضدها لا ضد وكيلتها
Principe juridique
- إذا تضمّن عقد التسويغ التنصيص على التعاقد لفائدة شركة بصدد التكوين ثم ثبت قيامها قانونا بمقتضى مضمون من السجل الوطني للمؤسسات، فإن اعتبارها غير موجودة وقت التعاقد يهدر الحجية القانونية لمعطيات التسجيل ولا يستقيم قانونا.
- عندما يثبت من ظاهر المؤيدات أن المتعاقد المسمى بالعقد لم يلتزم شخصيا وإنما بوصفه وكيلا عن الشركة، فإن توجيه الدعوى ضده بصفته الذاتية يعدّ مخالفا للقانون لانتفاء صفته الشخصية في العلاقة التسويغية.
- يكون القرار مشوبا بسوء تطبيق القانون إذا انتهى إلى ترتيب آثار الخروج من المكرى على غير الطرف الحقيقي في العلاقة الكرائية مع إغفال المؤيدات الدالة على وجود الشخص المعنوي وصفته، بما يؤدي إلى نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 168 م م م ت autres décisions
- الفصل 169 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.