Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16101 بتاريخ 10/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 16101/202010 février 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار المنتقد.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا استكمال الإجراءات التي فرضها القانون والمتعلقة بإتمام مقتضيات الطعن، ويؤدي التخلي عن هذا الواجب إلى الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. تطبيق جزاء السقوط في الطعن بالتعقيب يقوم على التثبت من عدم احترام أجل إيداع مذكرة الأسباب باعتباره شرطا إجرائيا جوهريا يرتبط بانتظام الخصومة أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.