Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31959.2015 بتاريخ 01/04/2016 : تكييف العلاقة كعلاقة شغلية متى كشفت عناصر التنفيذ عن استخدام فعلي رغم تسميتها عقد تدريب
Principe juridique
- لا يندرج الانتداب ضمن أنظمة التكوين المهني المنصوص عليها بالقانون عدد 10 لسنة 2008 إلا إذا كانت وضعية المنتدب مطابقة لأحد أنظمته كما يحددها ذلك القانون، وإلا تعين تكييف العلاقة بحسب طبيعتها الحقيقية.
- تسمية العقد بعقد تدريب وتخصيص مقابل بعنوان منحة لا يغيران من طبيعة العلاقة إذا كانت عناصرها تكشف عن استخدام فعلي يخضع لقانون الشغل على معنى الفصل 6 من م ش.
- إنهاء علاقة شغلية ذات طبيعة قارة دون موجب يبررها قانونا يوصَف بالطرد التعسفي بما يرتب الآثار التعويضية المقررة، متى استخلص القاضي ذلك من مؤيدات ثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 6 من م ش-الفصل 343 من مجلة الشغل-الفصل 343 وما يليه من م ش-القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008-الفصل 15 من هذا القانون-الفصل 20 من نفس القانون-الفصل 346 م ش فقرة 2-الفصل 15 من القانون عدد 10 لسنة 2008-الفصل 26 من نفس القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.