Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67552 بتاريخ 27/12/2019 : انتفاء الصبغة الشغلية للحادث عند عدم استجماع شروط علاقة الشغل القانونية
قرار استئنافي عدد 67552 بتاريخ 27/12/2019 : انتفاء الصبغة الشغلية للحادث عند عدم ثبوت علاقة تبعية وأجر
Principe juridique
- لا تُسبغ الصبغة الشغلية على الحادث إلا إذا ثبتت قانونا عناصر علاقة الشغل المتمثلة في وجود أجير ومؤجر وعلاقة تبعية وأجر، ولا يكفي في ذلك مجرد قيام عمل عرضي أو تصريح يفيد القيام بخدمة دون قيام تلك العناصر.
- تقرير الاختبار الطبي يُعتمد متى ثبت للمحكمة أنه أُنجز وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة وتقيّد بمقتضيات القانون المنطبق، وكانت النتيجة متناسبة مع حجم الأضرار، وبذلك يُرفض طلب إعادة الفحص لانتفاء موجب جدي يقدح في سلامته.
- تمارس المحكمة سلطتها التقديرية في الترفيع في مبالغ التعويض عند قيام ما يبرره من معطيات بالملف وخاصة أهمية الضرر، ولا يُعد الترفيع في حد ذاته موجبا للإلغاء متى تأسس على ما يدعمه من عناصر موضوعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.