Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32939.2015 بتاريخ 08/11/2016 : عدم قبول الدفع غير المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة التعقيب

قرار تعقيبي عدد 32939.2015 بتاريخ 08/11/2016 : عدم قبول الدفع بخطإ إعداد الرسم العقاري لأول مرة أمام محكمة التعقيب لكونه غير متعلق بالنظام العام

J P 32939.2015/20168 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا يجوز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كانت غير متعلقة بالنظام العام، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الأوجه والدفوع التي سبق التمسك بها لدى محاكم الأصل.
  2. وصف النزاع بأنه ناتج عن خطإ في إعداد أمثلة الرسوم العقارية وما يترتب عنه من طلب تطبيق أحكام إصلاح التسجيل يعد دفعا موضوعيا جديدا لا يقبل أمام محكمة التعقيب متى لم يثر أمام محاكم الموضوع.
  3. مناقشة عناصر فنية أو وقائع لم تعرض على محكمة الموضوع تحت غطاء تحريف الوقائع لا تقبل في طور التعقيب متى كانت تستند إلى وقائع مفترضة أو مضافة ولم تكن محل جدل سابق أمام قضاة الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.