Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75996 بتاريخ 25/06/2025 : دعوى رفع المضرة لا تقوم إلا بثبوت مضرة حالّة غير مألوفة
Principe juridique
- لا تُقبل دعوى رفع المضرة إلا إذا ثبتت مضرة فعلية حالّة ومؤثرة في الصحة أو الراحة وغير مألوفة بين الأجوار، ولا يكفي في قيامها مجرد الانطباعات الذاتية أو الاعتبارات التقديرية المتعلقة بجمالية المكان دون مؤيدات موضوعية.
- مضرة الكشف تقتضي قيام مجاورة مباشرة بين العقارين، فإذا انتفت الملاصقة بوجود فاصل عمومي فإن شرط تحقق هذا النوع من المضرة ينتفي قانونا.
- للمحكمة سلطة تقديرية في الاكتفاء بما تراه من عناصر الإثبات الواردة بالملف وعدم إعادة الاختبار أو توجيه تحريرات مكتبية للخبير متى لم تتبين لها حاجة موضوعية لذلك، ولا يعد رفضها إجراء تحقيق إضافي هضما لحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت-الفصل 175 من مجلة الحقوق العينية-الفصلين 99 و100 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصلين 84 و114 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 174 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 100 من م.ا.ع-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 184 من م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.