الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 38821القضيـــة تاريخـــه :04 افريل 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19/11/2021 مضمن تحت عدد 13703من طرف الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب الكائن مكتبها ب*****. نيابة عن شركة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38821 بتاريخ 04/04/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
قرار تعقيبي عدد 38821 بتاريخ 04/04/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- تتولى محكمة التعقيب مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها باعتبارها محكمة قانون، وتفصل في استيفاء الشكليات الجوهرية قبل التعرض إلى أصل النزاع.
- يعد إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا إجراء وجوبيا من الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها لما لها من تعلق بالنظام الإجرائي وضمانات صحة الحكم.
- يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين اعتبارها في حكم المعدوم بما يجعل الحكم المبني عليها مشوبا بالبطلان ويوجب إبطاله دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.