Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20509 بتاريخ 26/03/2021 : قبول التعقيب شكلا مشروط باستيفاء الصيغ والإجراءات المقررة بالفصل 185 جديد من م م م ت

J P 20509/202126 mars 2021

Principe juridique

  1. يقبل مطلب التعقيب شكلا متى استوفى الشروط والصيغ الشكلية التي يفرضها الفصل 185 جديد وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية مع تقديم الوثائق التي أوجبها النص.
  2. يعد التمسك بخرق البيانات الجوهرية للحكم المتعلقة بإمضاءات الهيئة الحاكمة وما يستوجب إثباتها من شهادة كاتبة المحكمة دفعا متصلا بقاعدة آمرة من النظام العام عند ثبوته.
  3. لا يعتمد الطعن في الخبرة لمجرد منازعة نتيجتها ما لم يثبت الإخلال بنطاق المأمورية أو مخالفة الإجراءات الجوهرية أو قيام تعارض جوهري يمس الأسس الفنية التي أقيمت عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.