Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78194 بتاريخ 07/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع الوثائق الوجوبية داخل الأجل القانوني
قرار تعقيبي عدد 78194 بتاريخ 07/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي يفرضها القانون لإتمام إجراءات الطعن.
- تشمل وثائق إتمام الطعن بالتعقيب نسخة الحكم المطعون فيه ومذكرة المحامي المبيّنة لأسباب الطعن ومحضر إبلاغ الخصم نظيرا منها بواسطة العدل المنفذ، ويؤدي عدم الإدلاء بها إلى عدم قبول الطعن شكلا.
- المسقطات الإجرائية المقررة قانونا تتعلق بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.