Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33174.2021 بتاريخ 16/02/2022 : بطلان محضر عدل التنفيذ لغياب التنصيص على مهنة المطلوب مشروط بإثبات الضرر وإثارته قبل الخوض في الأصل

قرار تعقيبي عدد 33174.2021 بتاريخ 16/02/2022 : بطلان محضر عدل التنفيذ لغياب بيان المهنة يتوقف على إثبات الضرر

J P 33174.2021/202216 février 2022

Principe juridique

  1. عدم ترتيب الفصل 6 من م م م ت جزاء البطلان على خلو محضر عدل التنفيذ من بيان مهنة المطلوب يقتضي الرجوع إلى أحكام الفصل 14 من م م م ت لتحديد أثر هذا الإخلال.
  2. الإخلالات الشكلية التي تهم مصالح الخصوم الشخصية لا يترتب عنها البطلان إلا إذا أثبت من يتمسك بها الضرر الناجم عنها.
  3. الدفع بالبطلان المؤسس على قاعدة تهم مصالح الخصوم الشخصية يتعين إثارته قبل الخوض في الأصل وإلا سقط التمسك به.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.