Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33174.2021 بتاريخ 16/02/2022 : بطلان محضر عدل التنفيذ لغياب التنصيص على مهنة المطلوب مشروط بإثبات الضرر وإثارته قبل الخوض في الأصل
قرار تعقيبي عدد 33174.2021 بتاريخ 16/02/2022 : بطلان محضر عدل التنفيذ لغياب بيان المهنة يتوقف على إثبات الضرر
Principe juridique
- عدم ترتيب الفصل 6 من م م م ت جزاء البطلان على خلو محضر عدل التنفيذ من بيان مهنة المطلوب يقتضي الرجوع إلى أحكام الفصل 14 من م م م ت لتحديد أثر هذا الإخلال.
- الإخلالات الشكلية التي تهم مصالح الخصوم الشخصية لا يترتب عنها البطلان إلا إذا أثبت من يتمسك بها الضرر الناجم عنها.
- الدفع بالبطلان المؤسس على قاعدة تهم مصالح الخصوم الشخصية يتعين إثارته قبل الخوض في الأصل وإلا سقط التمسك به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.