Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/28908 بتاريخ 08/04/2016 : بطلان الاعتماد على الاختبار عند ثبوت عدم استدعاء الخصم طبق الإجراءات الوجوبية
Principe juridique
- يتسم الحكم بضعف التعليل الموجب للنقض إذا لم يبيّن الأسانيد الواقعية والقانونية التي اعتمدها لإسناد الفعل المدعى به إلى المحكوم عليهم ولم يجب عن الدفع الجوهري المستند إلى ما يفيده تقرير الاختبار الذي اتخذه أساسا لقضائه.
- لا يترتب بطلان إجراءات القيام لمجرد عدم إدخال شخص وارد اسمه ضمن شهادة الملكية إذا لم يكن الطلب موجها ضده ولم يكن الشغب المدعى بشأنه منسوبا إليه وفق تقدير القائم بالدعوى.
- لا تكون الإجراءات الفنية للاختبار صالحة للاعتماد القضائي متى ثبت عدم استدعاء الخصم لحضور أعمال الاختبار وفقا للإجراءات الوجوبية، ويؤدي إغفال المحكمة الرد على الدفع المثار في هذا الشأن إلى نقض حكمها.
- يستبعد الدفع بانعدام الصفة لعدم إدراج حجة الوفاة بالرسم العقاري متى ثبت أن الرسم العقاري غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم، ولم يقدم الورثة ما يفيد امتناعهم من قبول الإرث.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 481 من م إ ع-الفصول 44 و48 و14 من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 113 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصلين 305 من م ح ع و241 من م إ ع-الفصل 251 من م م م ت-القانون عدد 91 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000-الفصل 2 من القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992-القانون عدد 30 لسنة 1998 المؤرخ في 20 أفريل 1998-الفصل 23 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001-الفصلين 110 من م إ ع و123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.