Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22543 بتاريخ 22/01/2021 : انحصار آثار النقض في الجزء المنقوض يمنع إثارة الدفع بالتقادم في بقية الفروع المتصلة بها القضاء
Principe juridique
- يسقط حق المطالبة بالمنح الشغلية بمضي عام واحد من تاريخ استحقاق المنحة، ويترتب على ذلك الاقتصار على استحقاقات السنة الأخيرة دون ما سبقها عند التمسك بالتقادم.
- يرجع النقض الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض فقط، فتظل بقية فروع الحكم غير المنقوض متصلة بها القضاء ولا تمتد إليها آثار الإحالة.
- الدفع بسقوط الحق بمرور الزمن دفع متعلق بمصلحة الخصوم لا بالنظام العام، فلا يقبل إثارته في فروع لم يشملها النقض متى استقر القضاء فيها ولم تعد محلا لإعادة النظر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.