Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80772/2019 بتاريخ 24/01/2020 : تناقض اعتماد اليمين الحاسمة مع تكييف العلاقة كمناولة موجب للنقض
Principe juridique
- لا يصح الإذن بتوجيه اليمين الحاسمة إذا تبيّن من أوراق الدعوى توفر ما يثبت قطعا الادعاء أو ينفيه أو إذا كان توجيهها لنفي أمر شهدت به الحجة الرسمية، لأن ذلك يجعل توجيهها بقصد التعنيت ويخرق ضوابطها القانونية.
- يتعين على محكمة الموضوع عند الإذن بتوجيه اليمين الحاسمة أن تعلل قرارها تعليلا سليما بأن تتناول دفوع الأطراف الجوهرية المتعلقة بجواز توجيه اليمين وشروطها، وإغفال الرد على تلك الدفوع يعد هضما لحق الدفاع ويوجب النقض لقصور التسبيب.
- متى حُسم النزاع باليمين الحاسمة يمتنع على المحكمة الرجوع إلى بقية الحجج والأدلة لتدعيم ما حُسم بها، لأن اليمين الحاسمة تحسم النزاع ولا يمكن تجاوزها وفق مقتضيات الفصل 505 من م ا ع.
- تطبيق مقتضيات الفصل 28 من مجلة الشغل يقتضي التثبت من انحصار الطلب في الأجور المستحقة ومنحة الاستراحة خالصة الأجر ومن تحقق شرط عجز شركة المناولة عن الدفع، ولا يجوز تحميل المؤسسة المستفيدة غرامات الطرد على أساس هذا الفصل لكونها خارجة عن نطاقه الاستثنائي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 28 من مجلة الشغل-الفصول 494 و498 و 500 و501 و503 من م إ ع-الفصل 500 من م ١ ع-الفصل 494 من م ا ع-الفصل 498 من م ١ ع-الفصلين 501 و503 من م ١ ع-الفصل 4 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 554-الفصل 497 من م ا ع-الفصل 500 من م ا ع-الفصل 505 من م ا ع-الفصل 6 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.