Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20153 بتاريخ 26/03/2021 : بطلان رفض الاستئناف شكلا عند غياب التنبيه بوجوب تقديم الردود بواسطة محام
Principe juridique
- يعدّ التنبيه على الخصم بوجوب تقديم ردوده على أسانيد الاستئناف بواسطة محام داخل الأجل المحدد إجراءً أساسيا متى كانت نيابة المحامي وجوبية، ويترتب على مخالفته البطلان.
- لا تعفي صفة المحامي لدى الخصم من وجوب توجيه التنبيه الإجرائي إليه بضرورة إنابة محام لتقديم الردود الكتابية، ما لم يرد نص صريح يستثني هذه الحالة.
- يزول البطلان الناجم عن الإخلال بالإجراءات الأساسية بحضور المطلوب وتكليفه محام، فإذا لم يتحقق ذلك بقي البطلان قائما وتأسس عليه الحكم برفض الاستئناف شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 70 من م م م ت-الفصل 134 من ذات المجلة-الفصل 71 من م م م ت-الفصل 59 من م م م ت-الفصلين 70 و71 و134 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل الخامس-الفصلين 70 و134 من م م م ت-الفصل 14 فقرة 1 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.