Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20153 بتاريخ 26/03/2021 : بطلان رفض الاستئناف شكلا عند غياب التنبيه بوجوب تقديم الردود بواسطة محام

J P 20153/202126 mars 2021

Principe juridique

  1. يعدّ التنبيه على الخصم بوجوب تقديم ردوده على أسانيد الاستئناف بواسطة محام داخل الأجل المحدد إجراءً أساسيا متى كانت نيابة المحامي وجوبية، ويترتب على مخالفته البطلان.
  2. لا تعفي صفة المحامي لدى الخصم من وجوب توجيه التنبيه الإجرائي إليه بضرورة إنابة محام لتقديم الردود الكتابية، ما لم يرد نص صريح يستثني هذه الحالة.
  3. يزول البطلان الناجم عن الإخلال بالإجراءات الأساسية بحضور المطلوب وتكليفه محام، فإذا لم يتحقق ذلك بقي البطلان قائما وتأسس عليه الحكم برفض الاستئناف شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.