Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23617.2020 بتاريخ 18/01/2021 : بطلان الحكم بالتسجيل لفائدة شخص ميت لقيام انعدام الأهلية كمسألة من النظام العام
Principe juridique
- انعدام الأهلية في القيام بالدعوى إجراء أساسي متعلق بالنظام العام يحق للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها في جميع أطوار التقاضي ولأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- إذا صدر حكم بالتسجيل لفائدة شخص متوفى فإن ذلك يشكل مخالفة لشرط الأهلية في التقاضي بما يوجب نقض الحكم دون حاجة لبحث بقية المطاعن.
- تقدير المحكمة لوجود الصفة والأهلية والمصلحة في القيام يجب أن يستند إلى ما يفيده ملف القضية وإلا تعين عليها رفض الدعوى أو التصدي لما يشوبها من انعدام أهلية.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 2 من القانون عدد 29 لسنة 2000 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.