Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49977 بتاريخ 11/04/2023 : سريان أجل سقوط دعوى تفاقم الضرر من تاريخ تحقق البرء النهائي لا من تاريخ تقرير خبرة وصف العجز نهائيا على خلاف الواقع الطبي

J P 49977/202311 avril 2023

Principe juridique

  1. يُحتسب أجل سقوط الحق في المطالبة بالتعويض عن أضرار تفاقم العجز الدائم انطلاقا من التاريخ الذي تُثبت فيه عناصر الاختبار الطبي تحقق البرء النهائي على وجه يسمح قانونا وعلميا بتحديد نسبة العجز النهائية، لا من مجرد تاريخ تحرير تقرير خبرة يَصِف العجز بأنه نهائي دون تحقق شروط ذلك.
  2. يتعين على محكمة الموضوع عند تطبيق أجل الخمس سنوات المتعلق بتفاقم الضرر أن تُحيط بمحتوى الاختبار الطبي بكافة أجزائه للتحقق من واقعة البرء النهائي، وأي إغفال لمناقشة المعطيات الطبية الجوهرية التي تؤخر إمكانية تحديد العجز النهائي يُعد خطأ في تطبيق القانون.
  3. لا تتقيد المحكمة برأي الخبير في الوصف القانوني أو في توصيف تحقق البرء النهائي، ولها استبعاد الخلاصة غير الوجيهة متى تعارضت مع المعطيات العلمية الثابتة الواردة بالتقرير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.