Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16505 بتاريخ 28/5/2015 : بطلان القيام عند انعدام الصفة في النيابة بسبب توكيل لاحق لنشر الدعوى

J P 16505/201528 mai 2015

Principe juridique

  1. يشترط لصحة القيام نيابة عن الغير ثبوت الصفة عند تاريخ نشر الدعوى، ولا ينهض التوكيل بالحجة العادلة المُحرّر بتاريخ لاحق لإضفاء الصفة بأثر رجعي أو لتصحيح عيب انعدامها وقت القيام.
  2. يُعدّ الإخلال بضوابط الصفة في القيام من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب عنه البطلان عملا بالقواعد المنظمة للبطلان الإجرائي متى تعلق الإجراء بتأسيس الخصومة على وجه صحيح.
  3. تلتزم محكمة الموضوع بمراقبة سلامة إجراءات القيام والتحقق من قيام الصفة القانونية لمن باشر الدعوى نيابة عن الغير، ويترتب على إغفال هذه المراقبة مخالفة القانون بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.