Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20745 بتاريخ 02/04/2021 : عدم قبول دعوى رفع المضرة عند غموض الطلب

J P 20745/20212 avril 2021

Principe juridique

  1. يشترط لقبول دعوى رفع المضرة أن تكون محررة بوضوح من جهة الوقائع ومن جهة الأساس القانوني بما يمكّن المحكمة من تحديد ماهية المضرة المدعاة دون تناقض أو غموض.
  2. إذا تأسست الدعوى على رفع المضرة فإن على المدعي تعيين الضرر تعيينا قانونيا دقيقا ببيان صورته وآثاره على العقار، وإلا اعتبرت الدعوى غير واضحة الطلب بما يبرر رفضها.
  3. تثبت الصفة في القيام في دعوى الضرر العقاري بتقديم ما يفيد ملكية العقار المدعى تضرره، وانعدام هذا الإثبات يوجب رد الدعوى لانتفاء شرط أساسي من شروطها.
  4. الدفع المتعلق بانعدام الصفة في القيام طبق أحكام الفصل 19 من م.م.م.ت يعد من الدفوع المتصلة بقواعد الإجراءات الأساسية ويجوز إثارته ولو لأول مرة لدى التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.