Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20745 بتاريخ 02/04/2021 : عدم قبول دعوى رفع المضرة عند غموض الطلب
Principe juridique
- يشترط لقبول دعوى رفع المضرة أن تكون محررة بوضوح من جهة الوقائع ومن جهة الأساس القانوني بما يمكّن المحكمة من تحديد ماهية المضرة المدعاة دون تناقض أو غموض.
- إذا تأسست الدعوى على رفع المضرة فإن على المدعي تعيين الضرر تعيينا قانونيا دقيقا ببيان صورته وآثاره على العقار، وإلا اعتبرت الدعوى غير واضحة الطلب بما يبرر رفضها.
- تثبت الصفة في القيام في دعوى الضرر العقاري بتقديم ما يفيد ملكية العقار المدعى تضرره، وانعدام هذا الإثبات يوجب رد الدعوى لانتفاء شرط أساسي من شروطها.
- الدفع المتعلق بانعدام الصفة في القيام طبق أحكام الفصل 19 من م.م.م.ت يعد من الدفوع المتصلة بقواعد الإجراءات الأساسية ويجوز إثارته ولو لأول مرة لدى التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
- الفصول 172 و173 و174 من م ح ع autres décisions
- الفصل 19 من م.م.م.ت autres décisions
- أحكام الفصل 19 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.