Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 62333/62331 بتاريخ 07/02/2024 : قصور التعليل عند اعتماد خبرة في تقدير تعويض الأصل التجاري دون التثبت من أسس المنهجية المعتمدة

J P 62333/62331/20247 février 2024

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم قاصر التعليل إذا سلّم بنتيجة الاختبار في تقدير التعويض دون التثبت من قيام الخبير بأعمال التحري اللازمة ودون إلزامه بتبرير الأسس الفنية للنِّسَب والمعايير التي اعتمدها لتحديد رقم المعاملات وهامش الربح.
  2. عند توفر معطيات جدّية تُمكّن من الاستئناس بوثائق محاسبية أو جبائية أو مراسلة الجهات الإدارية المختصة، فإن إغفال الخبير والمحكمة استكمال تلك التحريات يجعل منهجية التقدير غير مؤسسة تأسيسا كافيا ويعرض القرار للنقض.
  3. تبقى محكمة الإحالة مقيّدة بحدود ما تسلط عليه النقض على معنى أحكام الفصل 191 م م م ت، ولا يُقبل إعادة إثارة الدفوع التي سبق حسمها بقول فصل صريح في قرار تعقيبي سابق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.