Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10552 بتاريخ 12/2/2015 : الحكم الاعتراضي لا يمتد أثره إلى حقوق غير المعترض
قرار تعقيبي عدد 10552 بتاريخ 12/2/2015 : عدم امتداد أثر الحكم الاعتراضي إلى غير المعترض
Principe juridique
- الاعتراض على الحكم يثبت لكل من تضررت حقوقه منه ولم يسبق له التداخل في القضية التي صدر فيها الحكم، ويظل مقبولا ما دام الحق المؤسس عليه ذلك الحكم لم يضمحل ولو وقع تنفيذ الحكم.
- قبول الاعتراض يترتب عليه إعادة نشر القضية من جديد في حدود حقوق المعترض دون أن ينسحب أثر الحكم الاعتراضي على غيره، ولا ينتفع به من صدر عليه الحكم المعترض عليه إلا إذا كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة.
- يعد الحكم مخطئا في تطبيق القانون إذا رتب على الاعتراض أثرا يمس حقوق غير المعترضين بأن أهدر حكما نهائيا استقر لفائدتهم، لأن ذلك يخالف مبدأ نسبية الأحكام ومبدأ اتصال القضاء ونفاذ الأحكام التي لا رجوع فيها بين الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.