Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 68057 بتاريخ 07/02/2020 : استحقاق المرافق للتعويض على أساس المسؤولية الموضوعية دون مجابهته بدفع انعدام مسؤولية شركة التأمين
Principe juridique
- يستفيد المرافق في وسيلة مشاركة في حادث مرور من نظام مسؤولية موضوعية يخول له التعويض دون مجابهته بخطأ ينسب إليه إلا في صورة الخطأ الفادح أو تعمد إلحاق الضرر بنفسه.
- لا تقبل مجابهة المرافق بدفع انعدام مسؤولية شركة التأمين التي اختار القيام ضدها متى كانت الوسيلة المؤمنـة لديها مشاركة في الحادث، إذ يثبت للمرافق حق الخيار في التتبع ضد أي شركة مؤمنة لوسيلة مشاركة.
- تلتزم شركة التأمين التي أدت التعويض للمرافق بالرجوع على شركة التأمين التي يتحمل مؤمنها بمسؤولية الحادث لا بإعفاء نفسها تجاه المرافق بدفع تحديد المتسبب في الحادث.
Textes appliqués
- قانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 122-الفصل 130-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 143 م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.