Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58456.2023 بتاريخ 27/12/2023 : عدم قبول إدخال شركة التأمين لأول مرة في الطور الاستئنافي إذا كان الغرض الحكم عليها
Principe juridique
- لا ينسحب نظام التداخل والتداخل الجبري الوارد بمجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطور الاستئنافي إذا كان من شأنه إدخال طرف جديد بقصد الحكم عليه، لأن ذلك يعدّ طلبا جديدا يغيّر معالم النزاع أمام محكمة الدرجة الثانية.
- يقبل التداخل لدى الاستئناف فقط إذا انحصر في الانضمام لأحد الخصوم أو تعلق بمن له حق الاعتراض على الحكم، دون أن يترتب عنه توسيع نطاق الخصومة أو المساس بمبدأ منع الزيادة في الدعوى أو تغييرها في الطور الاستئنافي.
- يمتنع قبول إدخال الغير لأول مرة في الاستئناف متى كان من شأنه حرمان الخصم أو الغير من درجة من درجات التقاضي، ولو كان حضور الغير مفيدا لتقدير النزاع أو كان مغطّى بعقد تأمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.