Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58366 بتاريخ 18/12/2023 : عدم سريان سقوط حق الضمان لعدم الإعلام بالحادث على الغير المتضرر

J P 58366/202318 décembre 2023

Principe juridique

  1. لا يجوز للمؤمن التمسك في مواجهة الغير المتضرر بشرط سقوط حق الضمان الناتج عن إخلال المؤمن له بواجب الإعلام بالحادث، لأن هذا الشرط يظل أثرا عقديا يقتصر على طرفي عقد التأمين.
  2. ينتج عن تأمين المسؤولية المدنية حق خاص ومباشر لفائدة المتضرر تجاه المؤمن، ويستمد هذا الحق من الحماية التي أولاها المشرع للمتضررين بحيث لا تحد منه الشروط المتفق عليها بين المؤمن والمؤمن له.
  3. يقوم عدم سريان آثار عقد التأمين على الغير على المفعول النسبي للعقد الذي يمنع ترتيب ضرر على غير العاقدين إلا في الصور التي نص عليها القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.