Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24918/2020 بتاريخ 19/02/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه القابلة للاعتماد داخل الأجل القانوني

J P 24918/2020/202119 février 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن إيداع الوثائق التي أوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
  2. لا تُعتمد النسخة غير القابلة للاعتماد من الحكم المطعون فيه كصورة ضوئية لتلبية موجب الإيداع، ويُعدّ تقديمها إخلالا بمقتضيات الوثائق الواجبة فيتعين ترتيب جزاء السقوط.
  3. سقوط الطعن جزاء يتعلق بالنظام العام يلتزم القاضي بإثارته من تلقاء نفسه متى تبين تحقق سببه باعتبار أن المسقطات وجوبية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.