الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ24918/2020ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 19/02/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 9/7/2020 تحت عـ42948ـدد من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: الشركة ***** في شخص ممثلها القانوني المعينة محل مخابرتها في هذه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24918/2020 بتاريخ 19/02/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه القابلة للاعتماد داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن عن إيداع الوثائق التي أوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن.
- لا تُعتمد النسخة غير القابلة للاعتماد من الحكم المطعون فيه كصورة ضوئية لتلبية موجب الإيداع، ويُعدّ تقديمها إخلالا بمقتضيات الوثائق الواجبة فيتعين ترتيب جزاء السقوط.
- سقوط الطعن جزاء يتعلق بالنظام العام يلتزم القاضي بإثارته من تلقاء نفسه متى تبين تحقق سببه باعتبار أن المسقطات وجوبية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.