Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/32584 بتاريخ 03/06/2016 : طرح مبلغ الإعانة الاجتماعية يقتضي ثبوت صرفها للمستفيد
Principe juridique
- لا يكون طرح مبلغ الإعانة الاجتماعية من المبالغ المتكفل بها قائما إلا إذا أثبت الصندوق صرف تلك الإعانة فعليا لفائدة المضمون الاجتماعي، وتبقى الذمة عامرة عند انتفاء هذا الإثبات وفقا لقواعد عبء الإثبات.
- تقدير الحجج المثبتة لحصول الدفع أو عدمه من قبيل المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان تعليلها سائغا قانونا ومستندا إلى أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- مبالغ التكفل المقررة لفائدة العمال بموجب نظام الإحاطة الاجتماعية لا تمتد إلى مكافأة نهاية الخدمة، كما يلتزم المضمون الاجتماعي بدفع مبلغ المساهمات المحمول عليه بعنوان نظام الضمان الإجتماعي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 101 لسنة 1996-القانون عدد 24 لسنة 2002-الأمر عدد 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997-الأمر عدد 886 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002-الأمر عدد 1025 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006-الفصل 548 من م إ ع-الفصل 7 من الأمر عدد 1926 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المنقح بالأمر عدد 887 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002-الفصل 3 من الأمر عدد 1925-الفصل 420 من م إ ع-الفصل 376 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.