Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41336.2021 بتاريخ 11/07/2022 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة قبل ترسيمه

J P 41336.2021/202211 juillet 2022

Principe juridique

  1. ملك الدولة الخاص، خلافا لملك الدولة العام، يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يستفاد من النصوص الخاصة المنظمة له منع صريح من سريان التقادم المكسب عليه.
  2. مؤدى النصوص الخاصة بملك الدولة الخاص هو إقرار إمكانية تسجيله وتمكين الدولة من الدعاوى الاستحقاقية بشأنه، وهو ما يفترض قانونا قابلية هذا الملك لأن يكون موضوعا لادعاء تقادم مكسب متى توفرت شروط الحيازة القانونية لدى الحائز.
  3. عبء إثبات انطباق وصف ملك الدولة الخاص على العقار محل النزاع يظل قائما ولا يكفي فيه مجرد التصريح أو التمسك بالنصوص دون تدعيم ميداني، فإذا ثبتت شروط الحيازة المكسبة قانونا قامت قرينة الملكية لفائدة الحائز وتعُد المعارضة غير وجيهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.