Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 23976 بتاريخ 19/12/2017 : منازعة معين الكراء لا تكون جدية إذا خالفت مقتضيات عقد التسويغ دون حجة
Principe juridique
- يختصّ القضاء الاستعجالي بالنظر بصفة وقتية كلّما توافر عنصر التأكّد دون مساس بأصل الحق، ويُستخلص هذا العنصر من تحقق ضرر أكيد ناشئ عن الإخلال بالالتزام في آجاله.
- تُعدّ منازعة المدين في مقدار معين الكراء غير جدية متى كانت مخالفة صريحة لما تضمنه عقد التسويغ ولم يُدلِ المدين ولو ببداية حجة تُثبت اعتماد مقدار مغاير بين الطرفين.
- لا يرفع خلاص جزء من معينات الكراء المتخلدة شرط التأكّد في الدعوى الاستعجالية طالما بقي جزء متخلّد غير مدفوع يحقق الضرر الموجب للتدخل الوقتي.
- تُرفض الطلبات المقامة في إطار الاستئناف العرضي إذا انصبت على تعديل معين الكراء في دعوى موضوعها الخروج من المكرى عند عدم الدفع، لأن ذلك يغيّر موضوع الطلب خارج الإطار القانوني للدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.