Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016/38818 بتاريخ 01/07/2016 : انتقال ملكية العقار المصادر إلى الدولة يزيل صفة المؤتمن العدلي في القيام بدعوى الخروج
Principe juridique
- تقدير صفة القائم بالدعوى يقتضي التثبت من قيام سند قانوني يخول له المطالبة بالحق المدعى به، ويترتب على انتفاء هذا السند الحكم برفض الدعوى باعتبار أن شرط الصفة من النظام العام.
- إذا ترتب عن المصادرة انتقال ملكية العقار إلى الدولة الخاص، فإن حق القيام بالمطالب المتعلقة بإدارة ذلك العقار أو طلب الإخلاء ينحصر في ممثل الدولة قانونا، ولا يثبت للمؤتمن العدلي القيام بها متى لم يعد المال مشمولا بالإئتمان العدلي.
- متى كان وجه النقض قائما على انتفاء شرط الصفة بما يزيل موجب إعادة النظر، جاز لمحكمة التعقيب الاكتفاء بالنقض بدون إحالة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 19 و201 من م م م ت-القانون عدد 71 لسنة 1997 المؤرخ في 11 نوفمبر 1997-قرار المصادرة عدد 86 بتاريخ 16 جوان 2011-الفصل الأول من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988-الفصل 19 م م م ت-الفصل 16 فقرة أخيرة من القانون عدد 71 لسنة 1997 المؤرخ في 11 نوفمبر 1997-الفصل 177 م م م ت-الفصل 201 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.