Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2016/40061 بتاريخ 26/05/2017 : المنازعة في المنحة الوقتية المبنية على اتفاق تعاقدي تخرج عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي

قرار تعقيبي عدد 2016/40061 بتاريخ 26/05/2017 : المنازعة المتعلقة بالمنحة الوقتية التعاقدية تخرج عن الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي

J P 2016/40061/201726 mai 2017

Principe juridique

  1. متى كان حق المطالبة ناشئا عن منحة وقتية مصدرها اتفاق تعاقدي يضبط طريقة احتسابها ومدتها، فإن النزاع بشأنها يعد نزاعا مدنيا خارجا عن النظام القانوني للضمان الاجتماعي فلا يندرج ضمن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع جديد لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقا بمسألة تمس النظام العام، لأن وظيفة التعقيب تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما عرض على قاضي الموضوع.
  3. إذا كانت المنحة الوقتية ذات أساس تعاقدي مستقل عن منافع الضمان الاجتماعي، فإن التقادم الواجب تطبيقه هو التقادم العام للالتزامات المدنية لا آجال السقوط أو التقادم الخاصة بالمنافع الاجتماعية أو بالنزاعات الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.