Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016/40061 بتاريخ 26/05/2017 : المنازعة في المنحة الوقتية المبنية على اتفاق تعاقدي تخرج عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي
قرار تعقيبي عدد 2016/40061 بتاريخ 26/05/2017 : المنازعة المتعلقة بالمنحة الوقتية التعاقدية تخرج عن الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي
Principe juridique
- متى كان حق المطالبة ناشئا عن منحة وقتية مصدرها اتفاق تعاقدي يضبط طريقة احتسابها ومدتها، فإن النزاع بشأنها يعد نزاعا مدنيا خارجا عن النظام القانوني للضمان الاجتماعي فلا يندرج ضمن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع جديد لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقا بمسألة تمس النظام العام، لأن وظيفة التعقيب تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما عرض على قاضي الموضوع.
- إذا كانت المنحة الوقتية ذات أساس تعاقدي مستقل عن منافع الضمان الاجتماعي، فإن التقادم الواجب تطبيقه هو التقادم العام للالتزامات المدنية لا آجال السقوط أو التقادم الخاصة بالمنافع الاجتماعية أو بالنزاعات الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003-الفصل الثالث-الفصل 242 من م إ ع-الأمر عدد 1030 المؤرخ في 15 جويلية 1982-الفصل 15 مكرر من الأمر عدد 499 لسنة 1974-الفصل 147 من مجلة الشغل-الفصل 11 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 46 من الأمر عدد 499 لسنة 1974-الفصل 183 من مجلة الشغل-الفصل 376 من مجلة الشغل-الفصل 240 من م إ ع-الفصلين 38 و39 من م إ ع-الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974-الأمر عدد 1429 لسنة 1994-الفصل 174 وما بعده من م إ ع-الفصلين 174 و176 من م إ ع-الفصل 402 من م إ ع-الفصل 176 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.