Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2016/43457 بتاريخ 09/06/2017 : النزاع حول المنحة الوقتية المبنية على اتفاق يخرج عن الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي

قرار تعقيبي عدد 2016/43457 بتاريخ 09/06/2017 : تكييف المنحة الوقتية كالتزام تعاقدي يخرج النزاع عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي

J P 2016/43457/20179 juin 2017

Principe juridique

  1. النزاع المتعلق بمنحة وقتية أسسها اتفاق تعاقدي مستقل وحدد شروطها وطريقة احتسابها يعد نزاعا تعاقديا خارجا عن النظام القانوني للضمان الاجتماعي فلا ينعقد بشأنه الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقا بالنظام العام لأن وظيفة التعقيب تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما عرض على محكمة الموضوع.
  3. متى كان أساس الحق المطلوب منحة وقتية ذات مبنى تعاقدي فإن تقادم المطالبة بها يخضع لأحكام الفصل 402 من م إ ع دون الآجال الخاصة بدعاوى الضمان الاجتماعي أو النزاعات الشغلية.
  4. يتحقق التضامن بين المدينين إذا كان الالتزام بأداء الدين واجبا على كل واحد منهم بحيث يثبت كون كل طرف ملتزما أصلا بأداء المنحة الوقتية فينعقد التضامن عملا بأحكام الفصل 176 من م إ ع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.