Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016/43457 بتاريخ 09/06/2017 : النزاع حول المنحة الوقتية المبنية على اتفاق يخرج عن الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي
قرار تعقيبي عدد 2016/43457 بتاريخ 09/06/2017 : تكييف المنحة الوقتية كالتزام تعاقدي يخرج النزاع عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي
Principe juridique
- النزاع المتعلق بمنحة وقتية أسسها اتفاق تعاقدي مستقل وحدد شروطها وطريقة احتسابها يعد نزاعا تعاقديا خارجا عن النظام القانوني للضمان الاجتماعي فلا ينعقد بشأنه الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقا بالنظام العام لأن وظيفة التعقيب تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما عرض على محكمة الموضوع.
- متى كان أساس الحق المطلوب منحة وقتية ذات مبنى تعاقدي فإن تقادم المطالبة بها يخضع لأحكام الفصل 402 من م إ ع دون الآجال الخاصة بدعاوى الضمان الاجتماعي أو النزاعات الشغلية.
- يتحقق التضامن بين المدينين إذا كان الالتزام بأداء الدين واجبا على كل واحد منهم بحيث يثبت كون كل طرف ملتزما أصلا بأداء المنحة الوقتية فينعقد التضامن عملا بأحكام الفصل 176 من م إ ع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 من م إ ع-القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003-الفصل الثالث-الفصل 147 من مجلة الشغل-الفصل 11 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 46 من الأمر عدد 499 لسنة 1974-الفصل 183 من مجلة الشغل-الفصل 376 من مجلة الشغل-الفصل 240 من م إ ع-الفصلين 38 و39 من م إ ع-الأمر عدد 499 لسنة 1974-الأمر عدد 1429 لسنة 1994-الفصل 174 وما بعده من م إ ع-الفصلين 174 و176 من م إ ع-الفصل 176 من م إ ع-الفصل 402 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.