Régime fiscal applicable au titre des sommes payées en contrepartie d’opérations de formation réalisées à l’étranger
النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة بعنوان عمليات تكوين بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 10 جويلية 2015 1343 من وزير المالية إلى […] الموضوع: النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة بعنوان عمليات تكوين بالخارج المرجع : مكتوبكم بتاريخ 8 جوان 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي في مادتي الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة للمبالغ التي تحولها شركتكم إلى الخارج مقابل انتفاع أعوانها بدورات تكوينية بالخارج، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1. فيما يتعلق بالأداء على القيمة المضافة
لا تخضع عمليات التكوين التي تتم بالخارج للأداء على القيمة المضافة باعتبارها عمليات منجزة ومستعملة بالخارج.
2. فيما يتعلق بالخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات
تخضع المبالغ المدفوعة مقابل خدمات التكوين ببلدان أبرمت مع تونس إتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي للخصم من المورد بتونس فقط إذا شمل تعريف لفظة "أتاوات" أو لفظة "المكافآت الفنية" الوارد باتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد إقامة المنتفع بالمبالغ، المساعدة الفنية. ويتمّ الخصم من المورد حسب النسبة المنصوص عليها بالاتفاقية إذا كانت تقل عن 15% أو بنسبة 15%.
وتطبّق نسبة 15% المذكورة أعلاه في صورة عدم وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي بين تونس وبلد إقامة مسدي خدمات التكوين وتطبّق نسبة 25% إذا كان مسدي الخدمات مقيما بملاذات جبائية كما تمّ ضبطها بالأمر عدد 3833 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014.
هذا، وبالرجوع إلى البلدان موضوع مكتوبكم فإن الخصم من المورد يستوجب على المبالغ المدفوعة إلى المكونين المقيمين بكل من الجزائر بنسبة 15% وبالصين بنسبة 5%.
Page 2
وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد، يستوجب الخصم بنسبة تحمّل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64%.
ولا يكون الخصم من المورد مستوجبا على المبالغ المدفوعة إلى المكوّنين المقيمين بكلّ من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.
ويستوجب عدم الخصم من المورد أو الخصم بنسبة 5% استظهار المنتفع بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة ببلد إقامته.
ويستوجب تحويل المبالغ المذكورة في صورة عدم خضوعها للخصم من المورد بنسبة 15% استظهار شركتكم بشهادة إعفاء من الخصم أو بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية مسلمة من قبل المصالح الجبائية المختصة حسب الحالة.
وتقبلوا،سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة الى الخارج مقابل عمليات تكوين
- Régime de TVA applicable au titre des sommes payées en contrepartie d’opérations de formation réalisées à l’étranger
- حول النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات المصادقة
- Sommes payées au profit d’une société Irlandaise en contrepartie de services informatiques et de formation
- النظام الجبائي لمبالغ مدفوعة إلى الخارج مقابل خدمات مسداة بتونس