Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40768.2022 بتاريخ 11/07/2022 : وجوب استكمال المحكمة العقارية لأبحاثها الاستقرائية قبل رفض معارضة الصبغة الاشتراكية

J P 40768.2022/202211 juillet 2022

Principe juridique

  1. تلتزم المحكمة العقارية، قبل البتّ في مطلب التسجيل، بإجراء الأبحاث والأعمال الاستقرائية اللازمة ودراسة مؤيدات الخصوم والتحرير عليهم بشأنها عند الاقتضاء للوصول إلى تحديد الحالة الاستحقاقية للعقار تعليلا مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. لا يكون رفض معارضة تتعلق بالصبغة الاشتراكية للعقار صحيحا متى اقتصر على وصفها بالمجردة دون استدعاء المعارض والتحرير عليه ومطالبته بالمؤيدات والقيام بما يلزم من التوجهات والمعاينات للتحقق من مدى شمول العقار بالأراضي الاشتراكية.
  3. يشترط لصحة الحكم أن يكون التعليل واضحا وسائغا ومؤسسا على أسباب تمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون، ويكون التعليل غير قانوني متى خلا من مناقشة جوهرية لما أثير من معارضة مؤثرة في النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.