Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40768.2022 بتاريخ 11/07/2022 : وجوب استكمال المحكمة العقارية لأبحاثها الاستقرائية قبل رفض معارضة الصبغة الاشتراكية
Principe juridique
- تلتزم المحكمة العقارية، قبل البتّ في مطلب التسجيل، بإجراء الأبحاث والأعمال الاستقرائية اللازمة ودراسة مؤيدات الخصوم والتحرير عليهم بشأنها عند الاقتضاء للوصول إلى تحديد الحالة الاستحقاقية للعقار تعليلا مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا يكون رفض معارضة تتعلق بالصبغة الاشتراكية للعقار صحيحا متى اقتصر على وصفها بالمجردة دون استدعاء المعارض والتحرير عليه ومطالبته بالمؤيدات والقيام بما يلزم من التوجهات والمعاينات للتحقق من مدى شمول العقار بالأراضي الاشتراكية.
- يشترط لصحة الحكم أن يكون التعليل واضحا وسائغا ومؤسسا على أسباب تمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون، ويكون التعليل غير قانوني متى خلا من مناقشة جوهرية لما أثير من معارضة مؤثرة في النزاع.
Textes appliqués
- طبق احكام الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- صلب الفصل 357 مكرر من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 16 من قانون 04 جوان 1964 autres décisions
- الفصل 17 من قانون 11 ماي 1979 autres décisions
- القانون عـ69ـدد لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 autres décisions
- القانون عـ28ـدد لسنة 1964 المؤرخ في 04 جوان 1964 autres décisions
- الفصل 15 جديد من قانون 10 أوت 2016 autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 sur les baux commerciaux autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.