Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51080 بتاريخ 25/09/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإدلاء بنسخة منقوصة من الحكم المطعون فيه تعذر معها الاطلاع على أسانيده
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا استكمال الوثائق التي أوجبها القانون داخل الأجل المحدد، ومن بينها الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه صالحة للاعتماد في رقابة الخروقات المنسوبة لقضاء الأصل.
- يترتب عن الإدلاء بنسخة منقوصة من الحكم المطعون فيه يتعذر معها الاطلاع على أسانيده اعتبار الطاعن غير ملتزم بموجبات الفصل 185، بما يوجب الحكم بسقوط الطعن.
- المسقطات الإجرائية الوجوبية تتعهد بها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالنص القانوني دون توقف على تمسك الخصوم بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.